responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 221


عليه ( 1 ) أو كان مذهبه التأخير ( 2 ) ( فصل ) ( ولا يقيم ( 3 ) الا هو متطهرا ) ولو بالتيمم ( 4 ) حيث هو فرضه فلا تجزئ إقامة المحدث وقال ع و ح وش بل تجزئ ( 5 ) . ( فتكفي ) الإقامة الصحيحة من واحد ( من صلى ( 6 ) في ذلك المسجد ) لا غيره من المساجد ( تلك الصلاة ) فقط لا غيرها من الصلوات نحو أن يقيم للظهر فتكفي من صلى الظهر لا العصر وسواء حضر تلك الصلاة التي أقيم لها أم كان غائبا عن المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلاة فإنها تجزيه وهل حكم البيت والصحراء حكم المسجد في أنه إذا أقيم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد ( قال عليلم ) الأقرب انها تجزى الحاضرين ( 7 ) لا من بعدهم ( ولا يضر احداثه بعدها ( 8 ) يعني انه لو أحدث بعد الإقامة فقد أجزت

221

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست