responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 220


فيصح عند الأكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والإمام المهدي لا يعتد بأذانه ( قال مولانا عليلم ) وهو قوى من جهة القياس لأنه ذكر شرع للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث ( 1 ) لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته ( ولو ) كان ذلك المؤذن ( قاضيا ( 2 ) أي أذن لقضاء صلاة فأتتة عليه الا المؤداة فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي أن الأذان للقضى لا يجزي للأداء ( 3 ) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان الأذان شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ ( قال مولانا عليلم ) والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت ( 4 ) كما ذكرنا ( أو ) كان المؤذن ( قاعدا ( 5 ) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان الراكب لكن يكره في المصر قال في الشرح لأنه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على التخفيف لأنه يشبه النعي ( 6 ) ( أو ) كان ( غير مستقبل ) للقبلة ( 7 ) فإن أذانه يصح وفى شرح الإبانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد ( ويقلد ) المؤذن ( البصير ( 8 ) في معرفة الأوقات ( في ) أن ( الوقت ) قد دخل وإنما يصح تقليده بشرطين ( أحدهما ) أن يكون ذلك ( في ) حال ( الصحو ) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحدا لا يقلده والا لم يجز ( الشرط الثاني ) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع

220

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست