أن يكون ( من مكلف ( 1 ) فلا يجزي اذان الصغير خلاف ح ( 2 ) ولا المجنون ولا السكران ( 3 ) * قيل اجماعا وفى الكافي عن ح يصحح آذانهما ( الشرط الثالث ) أن يكون من ( ذكر ( 4 ) فلا يجزئ أذان المرأة ( 5 ) وقال ح يصح ويكره ( الشرط الرابع ) أن يقع من ( معرب ( 6 ) فلا يجزئ اذان اللاحن لحنا يغير المعنى أو لا وجه له في العربية رأسا * أما الذي يغير المعنى فنحو أن يكسر الباء من أكبر ( 7 ) وأما الذي لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن يضم الياء ( 8 ) من حي على الصلاة ( الشرط الخامس ) أن يقع من ( عدل ( 9 ) فلا يجزي اذان الفاسق ( 10 ) عندنا * أما تقليده في الوقت فلا خلاف انه لا يصح كما لا يقبل خبره ( 11 ) * وأما الاعتداد باذانه ( 12 ) مع معرفة الوقت من غيره فقال في البيان لا يعتد به وكذا ذكره الأمير ح تخريجا من قول ع وط يجب أن يكون أمينا وذلك هو أخير قولي م بالله واختاره الإمام ي والخلاف في ذلك مع م بالله في أول قوليه ومع الفقهاء ( الشرط السادس ) أن يقع من ( طاهر من الجنابة ( 13 ) فلا يجزئ أذان الجنب عندنا وعند ح وقال ش يجزئ ( 14 ) وأما أذان المحدث