النساء ( 1 ) فإنه لا يجب عليهن اجماعا ( 2 ) وتردد ط في الاستحباب قيل ف وكلام أبى جعفر في شرح الإبانة يدل على أنه لا يستحب وقال ح وش ورواه في الكافي عن زيد بن علي والناصر أن الأذان والإقامة سنة نعم ولا يجب الأذان لكل صلاة وإنما يجب ( في الخمس ) المكتوبة ( فقط ) قال في الشرح وذلك اجماع الآن وهو في الصلوات الخمس على ضربين أحدهما يكون فيها ( وجوبا ) وذلك ( في الأداء ) والضرب الثاني يكون ( ندبا ) فقط وذلك ( في القضاء ( 3 ) للصلوات الخمس فإن اجتمعت فوائت أذن للأولى ( 4 ) وأقام لكل صلاة ( ويكفى السامع ( 5 ) سواء كان في البلد أم لا ( و ) يكفي ( من ) كان ( في البلد ( 7 ) سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا ( اذان ) حصلت فيه الشروط التي ستأتي وجملتها ستة ( 8 ) ( الأول ) أن يكون ذلك الأذان ( في الوقت ) المضروب لتلك الصلاة وسواء كان في وقت اختيارها ( 9 ) أم اضطرارها ( 10 ) تأخيرا ( الشرط الثاني )