responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 215

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة ( 1 ) والتوقيت ينقص ما يرجوه من نفعه أو تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم يخف نقص المباح وضعفه ( مولانا عليلم ) ( تنبيه ) قال الإمام والمطهر بن يحيى والسيد ح ان السنة الجمع في السفر ( 2 ) وهو أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش وقيل مدي ل ح والأمير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت أفضل ( 3 ) نعم والأفضل للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره ( 4 ) واختلف في تفسير النازل وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الأحكام والكافي بأن يكون على عزم السفر ( قال مولانا عليلم ) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف قدر الاستراحة ( 5 ) وأما تعيين الأفضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول الأحكام هو آخر اختيار الأولى * وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتأخير ( باذان ) واحد ينويه ( 6 ) ( لهما ) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للأولى منهما ( و ) أما الإقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من ( إقامتين ( 7 ) لكل صلاة إقامة ( ولا يسقط الترتيب ) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما يتسع للثانية قدمت

215

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست