يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة ( 1 ) والتوقيت ينقص ما يرجوه من نفعه أو تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم يخف نقص المباح وضعفه ( مولانا عليلم ) ( تنبيه ) قال الإمام والمطهر بن يحيى والسيد ح ان السنة الجمع في السفر ( 2 ) وهو أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش وقيل مدي ل ح والأمير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت أفضل ( 3 ) نعم والأفضل للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره ( 4 ) واختلف في تفسير النازل وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الأحكام والكافي بأن يكون على عزم السفر ( قال مولانا عليلم ) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف قدر الاستراحة ( 5 ) وأما تعيين الأفضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول الأحكام هو آخر اختيار الأولى * وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتأخير ( باذان ) واحد ينويه ( 6 ) ( لهما ) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للأولى منهما ( و ) أما الإقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من ( إقامتين ( 7 ) لكل صلاة إقامة ( ولا يسقط الترتيب ) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما يتسع للثانية قدمت