responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 214


لا المتيم ( والمسافر ولو لمعصية ( 1 ) وقال ش وط في التذكرة أن الجمع لا يجوز في سفر المعصية ( والخائف ) على نفسه ( 2 ) أو ماله ( والمشغول بطاعة ) كاكتساب علم أو مال يسد به عائلته أو يقتضى به دينه أو نحو ذلك ( أو ) مشغول بشئ ( مباح ( 3 ) ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير ) فالتقديم أن يصليهما في وقت اختيار الأولى والتأخير عكسه ( 4 ) ( قال عليلم ) والأقرب ان حد المرض الذي يجوز معه الجمع ( 5 ) هو حصول ألم في الجسم أي ألم كان يشق معه التوقيت ( 6 ) وسواء سمى مرضا مطلقا كالحمي ونحوها أم لم يسم الا مقيدا كالرمد وألم الأسنان والجراحات المؤلمة * قال وحد الخوف الذي يسوغ معه الجمع هو خشية مضرة في نفس أو مال أي مضرة كانت ( 7 ) وان قلت ومثال الطاعة التي يسوغ لأجلها الجمع نحو أن يكون في وعظ أو تذكير ويخشى في أول الوقت ان قام للصلاة أن يتفاوت السامعون فلا بأس بجمع التأخير حينئذ وكذا لو كان في صنعة أو عمل يعود نفعهما على ما يجب عليه انفاقه ( 8 ) أو في عمارة مسجد أو منهل والتوقيت ينقض ذلك العمل من تسهيل يقع من الاجرا أو نحو ذلك ( 9 ) وأما المباح فنحو أن

214

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست