الثانية ( 1 ) * وقال ش وص بالله وحكاه أبو مضر عن م بالله أن يسقط الترتيب بدخول وقت الثانية * وقال ح أن الترتيب واجب الا ان يقدم الثانية ناسيا ( 2 ) للأولى سقط ( 3 ) ومثل قوله ذكره القاسم ( عليلم ) ( وقال مولانا عليلم ) والى هذا القول أشرنا بقولنا ( وان نسي ) يعنى وان نسي الأولى فقدم الثانية فإنه لا يسقط الترتيب بل يستأنف الصلاتين ( 4 ) ( ويصح النفل بينهما ( 5 ) يعنى بين الصلاتين المجموعتين تقديما أو تأخيرا لأنه لم يرد في ذلك نهي وقال م بالله أنه لا يتنفل بينهما لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك قال في اللمع وعنده إذا فصل بينهما أعاد الأذان للثانية ( 6 ) ومثله ذكر أبو جعفر للم بالله باب الأذان ( 7 ) والإقامة