يلزمه التأخير ( جمع المشاركة ( 1 ) سواء كان مريضا أو نحوه ( 2 ) أو صحيحا مسافرا أو مقيما * واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع أن نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده وقال في مجموع على خليل ان جميعه ( 3 ) بعد مصير ظل كل شئ مثله ( 4 ) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح ان جميعه قبل مصير ظل الشئ مثله * واختلف في قدره أيضا . فقيل س انه قدر ما يسع الظهر ( 5 ) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء ( 6 ) فيكون وقتا للصلاتين معا على طريق البدل ( 7 ) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة . وقال ح وش ان جمع المشاركة ليس بثابت ( 8 ) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير ( و ) يجوز ( للمريض المتوضي ( 9 )