أو في حكمه أو متلبسا بنجاسة ( 1 ) ( غير المستحاضة ونحوها ( 2 ) وهو من به سلس البول أو جراحة مطرية مستمرة فمن كان كذلك فالواجب عليه ( التحري ) في تأدية الصلاة الناقضة أو طهارتها ( لآخر ) وقت ( الاضطرار ( 3 ) فلا يؤديها الا فيه فيتحرى للظهر بقية تسع العصر حسبما مر في باب التيمم * وقال م بالله لا يجب التأخير الا على المتيمم ( 4 ) ( تنبيه ) ( قال عليلم ) ظاهر اطلاق الأصحاب انه لا فرق بين الاقعادين الطاري ( 5 ) والأصلي الا انه لا ينبغي البقاء على ظاهر هذا الاطلاق لان من البعيد أن يجعل حكم من خرج من بطن أمه لا صفة ساقاه إلى فخذيه على وجه لا يمكنه الفصل في وجوب التأخير حكم من رجلاه صحيحتان لكن ثقل به المرض فتعذر القيام عليه لأنه لا كلام في أن من لم يخلق الله له رجلين رأسا أن صلاته أصلية ( 6 ) لا بدلية لان حالاته كلها حالات القائم فهو كمن خلقه الله تعالى قصيرا ( 7 ) في قدر القاعد والذي خلق له رجلان ناقصتان على وجه لا ينتفع بهما رأسا أشبه بمن لم يخلق له رجلان رأسا لا بمن له رجلان صحيحتان نافعتان لكن عرض له ما منعه الاستقلال عليهما ( 8 ) ( و ) يجوز ( لمن عداهم ) أي من عدا من