فذلك اجماع ( 1 ) قال الإمام ى الإمام يروى عن الروافض ( 2 ) ان تأخيرها إلى أن تشتبك النجوم أفضل قال وهؤلاء قوم بدعية لا يلتفت إلى أقاويلهم ولا حجة ( 3 ) لهم * وأما ما عداه فاختلف فيه فقال القاسم والهادي ان أفضل الوقت أوله في كل الصلوات * وقال ح انه يستحب التأخير في العشاء ( 4 ) إلى ثلث الليل أو نصفه والفجر إلى الاسفار ( 5 ) والعصر إلى أن تبيض الشمس ( 6 ) * وأما الظهر فتعجيله عنده أفضل الا في شدة الحر وقال ش ان التعجيل أفضل الا في الظهر فيستحب عنده الابراد بها في اليوم الحاز إذا كانت تصلى جماعة ويؤتى لها من بعد * وقال ك انه يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة * وقال م بالله وص بالله ان التعجيل أفضل الا في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها ( 7 ) ( فصل ) ( و ) يجب ( على ناقص الصلاة ) وهو من يصلي قاعدا أو لا يتم ركوعه أو سجوده أو اعتداله أو قراءته لاعذار مانعة من ذلك ( 8 ) أو مبيحة له في الشرع ( 9 ) ( أو ) ليس بناقص الصلاة ولكنه ناقص ( الطهارة ) نحو أن يكون متيمما