responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 210


( النفل ( 1 ) وفى الثلاثة ) الأوقات التي نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ( 3 ) وعند قائمة ( 4 ) الظهيرة وعند غروبها ( 5 ) حتى يسقط شعاعها وقال م بالله و ح وحكاه في الكافي عن زيد بن علي واختاره الإمام ى أن النهي متناول للنفل والفرض جميعا الا صلاة العصر فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها ( قال مولانا عليلم ) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه وعلى ما يقتضى كلام أبي جعفر ( 6 ) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الأوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص بالله لا كراهة في مكة ( 7 ) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما سوى هذه الأوقات عند القاسم والهادي * وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما لا سبب له * وقال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين * ( وأفضل الوقت ( 8 ) المضروب للصلاة ( أوله ) أما المغرب

210

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست