للاحرام بالصلاة ( إن ) ظن الإصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم ( شك بعدها ( 1 ) وقبل الفراغ من الصلاة ) ( أن يتحرى ) تحريا ثانيا بان ينظر ( أمامه ) لطلب الامارة ولا يلتفت الا يسيرا ( 2 ) لا يعد مفسدا ( 3 ) ان يكن قد غلب في ظنه ( 4 ) الخطأ فأما إذا تحري بعد الشك فغلب في ظنه أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته ( وينحرف ( 5 ) إلى حيث الإصابة ولو كان انحرفا كثيرا نحو من قدام إلى وراء ( ويبني ( 6 ) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما ظن خطأ التحري الأول ولو أدى إلى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين وشمال وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا ان يعلم علما يقينا ( 7 ) خطأ الأول فأما لو لم يكن قد تحري قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الإصابة على قول من يعتبر الحقيقة ( ولا يعيد المتحري المخطئ ( 8 ) الا في الوقت ان تيقن الخطأ ) ( قال مولانا