responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 195

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


وإنما يصح الرجوع إليه بشرطين ( أحدهما ) أن لا يجد حيا يقلده ( الثاني ) أن يعلم أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين ( 1 ) ( ثم ) ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه فإن فرضه أن يصلى إلى ( حيث يشاء ) من الجهات ( آخر الوقت ( 2 ) لان صلاته ناقصة ( 3 ) وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله يجوز التقديم أول الوقت ( 4 ) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع مرات ( 5 ) إلي كل واحدة من الجهات مرة * نعم فإن كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو أن يكون مسايفا ( 6 ) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد ( 7 ) من بوجهه إليها فإن فرضه أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت ( ويعفى ) استقبال القبلة ( لمتنفل راكب ( 8 ) في غير المحل ) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع التمكن منه من دون مضرة ( 9 ) الا بشروط ثلاثة ( الأول ) أن تكون الصلاة نفلا ( 10 ) لا فرضا ( الثاني ) أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا ( قال عليلم ) هكذا ذكر الأصحاب وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر ( قال عليلم ) لم يصرح بذلك الأصحاب الا الإمام ى فصرح باشتراط أن يكون في السفر ( 11 ) قال في الانتصار وفي الحاضر ( 12 ) وجهان المختار أنه لا يجوز ( 13 ) إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في غير المحل لأنه إذا كان في المحل أمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير ( ويكفى مقدم التحري ( 14 ) في طلب القبلة ( على التكبيرة ) التي

195

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست