responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 191


ميلا ( 1 ) فما دون ولا يجب أكثر من ذلك قيل ف وهو الذي صحح للمذهب وهو أيضا مبنى على طالب الماء لأنهم هنالك صححوا كلام ص ( 2 ) بالله ( تنبيه ) ظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر من البيت ( 3 ) حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ استقباله والفقيه نجم الدين يوسف بن أحمد بن عثمان يروى عن حي المحدث الفاضل أحمد بن سليمان الاوزري ( 4 ) رحمه الله تعالى أنه حكى عن بعض المحدثين من الشافعية أن استقباله لا يجزي لأنه ترك ما تصح الصلاة إليه قطعا وعدل إلي ما يشك أو يظن ولأنه لم يعرف أن أحدا أستقبله في الصلاة ( قال مولانا عليلم ) وهذا الاحتجاج ضعيف جدا لا يوافق ( 5 ) قوانين العلماء في احتجاجها ( و ) اليقين لاستقبال عينها إنما ( هو ) فرض ( على المعاين ( 6 ) لها وهو الذي في القرب ( 7 ) منها على وجه ليس بينهما حائل ( و ) هو أيضا فرض على ( من في حكمه ) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة ( 8 ) التي لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل ( 9 ) يمنعه من النظر إليها فإن هذا فرضه اليقين كالمعاين * وقال بعض العلماء ( 10 ) بل يجزيه التحري ( 11 ) كما يجزي تقليد المؤذن مع التمكن من التحري وحصول اليقين وضعف ذلك بأن مسألة المؤذن بخلاف القياس ( قال مولانا عليلم ) وأجود من ذلك أن الأذان خصه الاجماع وفى عدم تقليده من الحرج ما ليس في هذا لتكرره ( و ) يجب ( على غيره ( 12 ) أي على غير المعاين ومن في حكمه وهو الذي لا يتمكن من مشاهدة

191

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست