يرجع إلى الأرض أو الفراش ( 1 ) أومأ أقل الايماء وإن كان لأمر يرجع إلى جهة المصلي فاخفضه الشرط ( السادس تيقن ) المصلى ( استقبال عين الكعبة ( 2 ) أو جزء منها ) أي جزء كان ( 3 ) وعلى أي صفة كان ( 4 ) وقال ش لابد أن يكون مستقبلا لجزء منتصب قيل ع ثلثي ذراع قال في الانتصار فإن توجه ببعض بدنه ففي صحة صلاته تردد المختار أنها لا تصح وقيل مد العبرة بالوجه ( 5 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو الصحيح ( وان ) لم يتمكن من تيقن استقبال عينها الا بقطع مسافة بعيدة نحو أن يحتاج إلى صعود جبل عال حتى يتمكن من اليقين ( طلب ) اليقين ولا يجزيه التحري ( إلى ) ان يلزمه ( آخر الوقت ( 6 ) فيجزيه التحري حينئذ فأما لو غلب في ظنه أنه لا يدرك اليقين الا بعد خروج الوقت أجزأه التحري ( 7 ) في أوله هذا معني كلام ط ( قال مولانا عليلم ) وهو مبني على أصل يحيى عليلم في طلب الماء وقال ص بالله لا تجب المقابلة للعين الا إذا كان بينه وبينها