الكعبة بأن يكون أعمى ( 1 ) أو بعيدا منها بحيث لا يتمكن من معاينتها الا بعد خروج الوقت وهو ( في غير محراب الرسول صلعلم الباقي ( 2 ) على ما وضعه الرسول صلى الله عليه وآله من دون تقديم أو تأخير أو تمييل فإنه إذا كان معاينا لمحراب الرسول صلى الله عليه وآله أو في حكم المعاين له بأن يكون في المدينة فإن حكمه حكم المعاين للكعبة في أنه لا يجزيه التحري بل يلزمه تيقن استقبال جهة ذلك المحراب * نعم فمن كان غير معاين للكعبة ولا في حكمه ولا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ففرضه ( التحري لجهتها ( 3 ) لا لعينها ذكره ع وط والكرخي وهو أحد قولي اصش وقال في الكافي عن زيد بن علي ون ورواية للحنفية أن المطلوب العين فقيل ح ثمرة الخلاف في العبارة فقط * وقال الكني مبنى الخلاف أن من قال المطلوب الجهة قال كل مجتهد مصيب ومن قال المطلوب العين قال الحق واحد * وضعف كلامه بان كثيرا ممن قال الحق مع واحد قال المطلوب الجهة وممن قال كل مجتهد مصيب قال المطلوب العين ( قال عليلم ) والأقرب عندي أن ثمرة الخلاف تظهر في القدر الواجب من التحري فمن يقول المطلوب العين يشدد فيه أبلغ ممن يقول المطلوب الجهة والله أعلم * قال ومعنى التشديد هو أن لا يجتزي من تحريه