responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 189


( ما يتحرك بتحركه ( 1 ) حال صلاته ( 2 ) سواء كان مباشرا أم مباينا ( 3 ) حاملا أم مزاحما بعيدا أم قريبا ( قال عليلم ) ولهذا قلنا ( مطلقا ) أي في كل حال وفي ذلك خلاف بين أهل المذهب فالذي صححه ض زيد وأبو مضر وحكي عن ط هو ما ذكرنا من أن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد الصلاة * وقال ص بالله والحقيني ( 4 ) وش ان ذلك لا يفسد ( 5 ) قال الأمير ح لم يصح لي على مذهب القاسم والهادي ان ذلك يفسد ( تنبيه ) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة جافة فرما بها من دون أن يحملها بل أزالها بأصبعه ( 6 ) أو نحو ذلك ( قال عليلم ) فالأقرب أن تحركها بذلك لا يضر والوجه أنها لم تحرك بالتحرم للصلاة فلم يكن كالمستعمل لها بخلاف ما يتحرك بتحركه للصلاة فهو كالمستعمل ( 7 ) ( وإ ) ن ( لا ) يتمكن المصلى من موضع طاهر ( 8 ) يصلى عليه بل يكون مستقلا على نجاسة ( 9 ) ( أو ما لسجوده ) من قعود ( 10 ) ولم يباشر النجس ( 11 ) بجهته وأما الركوع فيستوفيه من قيام وعن ش يومئ للسجود أيضا من قيام . قيل ع إذا كان العذر لأمر

189

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست