هذا بعض اصش وقال بعضهم العلة كونها مواضع الشياطين فتستوي الداخلة والخارجة ( 1 ) ( و ) الخامس مما تكره الصلاة عليه ( على اللبود ( 2 ) وهي الأصواف ( ونحوها ) المسوح وهي بسط الشعر هذا عند الهادي عليلم لان فيه مخالفة للمندوب من السجود على الأرض أو على ما أنبتت وقال م بالله وص بالله وعامة العلماء لا تكره * الشرط ( الخامس ) من شروط صحة الصلاة ( طهارة ما يباشره ( 3 ) المصلى حال صلاته ( أو ) يباشر ( شيئا من محموله ) حال صلاته والمراد بالمباشرة أن يلامسه أحدهما ( 4 ) من دون حائل فأما ما كان من النجاسة في طرف ما يصلى عليه وليس بملا مس فإن ذلك لا يضر وإنما يشترط ذلك في صحة الصلاة حيث يكون الملامس ( حاملا ) ( 5 ) للمصلي أو لبعض أعضائه أو لأطراف ثيابه أو شيئا مما يحمله حال صلاته ( لا مزاحما ) له حال قيامه وقعوده وسجوده فإن مزاحمة النجس لا تفسد وإن كانت النجاسة باطنة محاذية لأعضاء المصلى أو محمولة متصلة بما يباشره فقال الحقيني وص بالله وأبو مضر للم بالله وش لا تفسد بها صلاة المصلى لأنها غير مباشرة وقالت الحنفية وم بالله تفسد ( قال مولانا عليلم ) والأول هو الذي صحح للمذهب فعلى هذا لو كان ثوب غليظ ( 6 ) في أحد وجهيه نجاسة ليست نافذة صحت الصلاة على الوجه الثاني ما لم تتحرك النجاسة بتحركه وعلى كلام م بالله لا تصح ( و ) من شروط صحة صلاة المصلي طهارة