responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187


يخرج عن هيئة الحيوانية ( 1 ) فيلحق بالجماد وذلك بأن يكون عديم الرأس فأما لو نقص أحدي العينين أو الاذنين أو نحوهما مما قد يستقل الحيوان وتستمر حياته من دونه فإن نقصانه لا يكفي فأما اليدان والرجلان ( 2 ) أو أحد القوائم ( 3 ) ففيه تردد ( 4 ) وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات ونحوها فأما إذا كانت ذات حرم مستقلة ( 5 ) فإن تمكن المصلى من ازالتها ( 6 ) لم تصح صلاته حتى يزيلها وان لم يتمكن من ازالتها كان حكمها حكم ما لا جرم له ( الا ) أن يكون التمثال ( تحت القدم ( 7 ) فإنه لا كراهة حينئذ ( أو ) يكون ذلك التمثال من المصلى منتزحا ( فوق القامة ( 8 ) لم تركه الصلاة وقدرها الفقيه ح من موضع قدم المصلى ( 9 ) وقال السيد ح من رأسه وقال م بالله لا تكره الا أن يسجد عليه بجبهته ( و ) الثاني مما تكره الصلاة فيه من الأمكنة ( بين المقابر ( 10 ) و ) الثالث مما يكره ؟ من الأمكنة مما يكون يحصل بالصلاة فيه ( مزاحمة نجس ) من جدار مطين بنجس ( 11 ) أو رجل لباسه متنجس وإنما تكره بشروط ثلاثة * الأول أن تكون المزاحمة على وجه لا يكون المتنجس حاملا لأي أعضاء المصلي أو شئ من محموله في صلاته فإن ذلك يفسد فلا يطلق عليه اسم الكراهة لايهام صحتها وإن كان مكروها وزيادة * الشرط الثاني أن يمكن المصلى البعد عنه ( 12 ) * الشرط الثالث أن ( لا يتحرك ) ذلك المتنجس ( بتحركه ) أي بتحرك المصلي فإن ذلك يفسد ( 13 ) أيضا والرابع مما تكره الصلاة فيه ( في الحمامات ( 14 ) نص على ذلك يحيى عليلم ونص على أن كراهة الصلاة في البيوت الداخلة لما يماط فيها من الأذى دون الخارجة . قال على خليل فلو غسلت زالت الكراهة وكذا في شرح الإبانة وقيل مد أنها لا تزول لأن علة الكراة كونها وضعت لإماطة النجاسة ولو كانت طاهرة وقد ذكر

187

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست