responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 171


فإنه يضربه له ونعني به تعليمه المصالح ( 1 ) التي يعود نفعها عليه من العمل ( 2 ) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه ( 3 ) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج ( 4 ) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال ( عليلم ) والأقرب عندي أن هجرها ( 5 ) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه ( فصل ) ( و ) يشترط ( في صحتها ) ( ستة ( 6 ) شروط الأول ) دخول ( الوقت ) المضروب لها وسيأتي تفصيله ( قال عليلم ) وهو في لسان الأصوليين ( 7 ) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الأصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت ( وطهارة البدن من حدث ونجس ) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما ( قال عليلم ) وهذا هو الشرط ( 8 ) في التحقيق والوقت سبب وإن كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون

171

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست