responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 170


الأنثى قوله ( أو حيض ( 1 ) فإنه بلوغ ( و ) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما فالصحيح على أصل المذهب أن ( الحكم لأولهما ) أي انه الذي تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون بلوغا حتى يبلغ الثلاث ( قال مولانا عليلم ) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح ( 2 ) ان أحكام البلوغ إنما تثبت بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل إنه لا يكون بلوغا الا بالنفاس ( 3 ) ومجرد الحمل ليس ببلوغ فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم ( عليلم ) اخضرار الشارب في حق الرجل ( 4 ) وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل ( و ) يجب على السيد أن ( يجبر الرق ) وهو المملوك ( 5 ) ذكرا كان أو أنثى ( و ) يجب أيضا على ولى الصغير ( 6 ) أن يجبر من الصغار من قد صار ( ابن العشر ) السنين ( عليها ) أي على الصلاة ( 7 ) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها ( ولو ) لم يفعل الا ( بالضرب ( 8 ) ضربه لذلك وجاز له ( كالتأديب ) ( 9 )

170

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست