شرطا الا إذا كانا ( ممكني ( 1 ) الإزالة من غير ضرر ) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك ( 2 ) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس ( 3 ) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فإن امتنع أجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط ( الثاني ستر جميع العورة ( 4 ) وقال ح يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة ( 5 ) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المخففة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها ( في جميعها ) أي في جميع الصلاة بحيث إنه لو أنكشف منها شئ في أي حالات الصلاة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله و ح قيل ف وكذا يقول في النجاسة ( 6 ) ( قال عليلم ) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها ( حتى لا ترى الا بتكلف ( 7 ) أي يلبس