responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 169


عليلم ) والظاهر خلافه ( 1 ) نعم والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها واجبة عليهم ( و ) الثالث قوله ( بلوغ ( 2 ) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت بأحد أمور خمسة ثلاثة تعم الذكر والأنثى واثنان يخصان الأنثى * فالأول من الثلاثة قوله ( باحتلام ( 3 ) يقع معه انزال المني والعبرة بانزال المني ( 4 ) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم يكن بلوغا ( 5 ) لأنه مخرج وليس بخارج ( 6 ) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقال أيضا ان الاحتلام ليس ببلوغ في حق الأنثى فلو نزل المني بغير شهوة ( 7 ) هل يكون بلوغا ( 8 ) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني قوله ( أو إنبات ) الشعر الأسود ( 9 ) ( المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع ( 10 ) فصاعدا وابن العشر فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين ( 11 ) وله في المسلمين قولان ( الثالث ) قوله ( أو مضى خمس عشرة سنة ( 12 ) منذ ولادته وعند ح ثماني عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للأنثى ( 13 ) ثم ذكر ( عليلم ) اللذين يخصان الأنثى بقوله ( أو حبل ( 14 ) فإنه بلوغ في المرأة ( الثاني ) مما يختص

169

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست