responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 168


( فصل ) ( يشترط ( 1 ) في وجوبها ) ثلاثة ( 2 ) الأول قوله ( عقل ( 3 ) أي لا يصح من الله تعالى من جهة العدل ايجاب الصلاة ( 4 ) الا على من كملت له علوم العقل العشرة المذكورة ( 5 ) في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه كالسكران ( 6 ) والمغمى عليه ( 7 ) ( و ) الثاني قوله ( اسلام ) فإنها لا تجب على كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين ( 8 ) في حال كفرهم بالأحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين ( 9 ) ( قال عليلم ) وظاهر كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لأنهم قسموا شرائط الزكاة والحج إلى شرط وجوب وشرط أداء ( 10 ) فجعلوا الاسلام شرطا في الوجوب والأحكام الشرعية في ذلك على سواء وقد حكى بعض المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الاسلام شرط في الصحة لا في الوجوب ( قال مولانا

168

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست