أي عملت بأحكام الحيض ( ثم ) تفعل ( كذلك ) حال رؤية الدم وحال انقطاعه ( 1 ) ( غالبا ) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فإنها تحيض ( 2 ) فيه على حسب ما تعتاد ( إلى العاشر فإن ) استمر وبقى يتردد ( 3 ) حتى ( جاوزها ( 4 ) أي جاوز العشر ( فا ) لمرأة لا تخلو إ ( ما ) أن تكون ( مبتدأة ) أو معتادة ( 5 ) إن كانت مبتدأة ( عملت بعادة قرائبها ( 6 ) من قبل أبيها ) قيل ح فإن لم يوجدن فمن قبل أمها وأخذه من كلامهم في المهور ( 7 ) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الأقرب فالأقرب قال السيد ح لا ترتيب ( 8 ) ( قال مولانا عليلم ) وفيه نظر ( فإن اختلفن ) فكانت عادة إحداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن داعي ( 10 ) ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت إحداهن تحيض عشرا ( 11 ) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا ثلاثا ( 12 ) عملت على الثلاث لأنها عادة أكثرهن ( 13 ) وفسر كلام الأئمة بذلك * وقال المذاكرون بل الكثرة ترجع إلى الأيام فتعمل بالعشر ( قال عليلم ) وهو الأظهر والذي قصدنا بقولنا ( فبأكثرهن حيضا ( 14 ) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان بعض