نسائها ( 1 ) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض إحداهن ستا يأتيها في الشهر مرة ( 2 ) وحيض الأخرى ثلاثا ( 3 ) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض أكثرهن حيضا ( 4 ) وهي ذات الست ( و ) بطهر ( أقلهن طهرا ) وهي ذات الثلاث ( قال مولانا عليلم ) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين ( 5 ) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالأولى أن يقال إذا كان حيض إحداهن ستا ( 6 ) يأتيها في الشهر مرة والأخرى ثلاثا يأتيها في الشهر مرتين فإنها تعمل بذلك ( 7 ) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده ( فإن عد من ) أي نساؤها ( أو كن ) موجودات وهن ( مستحاضات ( 8 ) أو لم تعرف عادتهن ( 9 ) ( فبأقل الطهر وأكثر الحيض ) وفي شرح الإبانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولي الناصر عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين وأحد قولي الناصر ترجع إلى التمييز ( 10 ) ( وأما ) إن كانت ( معتادة ( 11 ) يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التي أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو تغيرت عادتها ( 12 ) واستحيضت ( 13 ) حال تغيرها ( 14 ) فحكمها حكم المبتدأة ( 15 ) وقد مرو أما التي قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها ( فتجعل قدر عادتها حيضا ) فيكون حكما حكم الحائض في ذلك القدر ( و ) تجعل ( الزائد ) على ذلك القدر ( طهرا ) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى