للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا ( 1 ) فقد تغيرت عادتها فإن حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع ( 2 ) ( وتثبت ) العادة ( بالرابع ( 3 ) ولو خالف الثالث لأنه يحكم بالأقل ( ثم كذلك ( 4 ) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك ( فصل ) ( ولا حكم لما جاء وقت تعذره ( 5 ) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها فكل دم ( 6 ) جاء فيها فإنه ليس بحيض ( فاما ) ما جاء من الدم ( وقت امكانه ) وهو ما عدا الحالات الأربع ( فتحيض ( 7 ) يعنى تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمرا ( فإن انقطع لدون ثلاث صلت ( 8 ) وعملت بأحكام الطهر ( فإن تم ( 9 ) ذلك الانقطاع ( طهرا ) بأن استمر عشرة أيام كوامل ( قضت الفائت ( 11 ) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم ( وا ) ( لا ) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم ( 12 ) قبل مضى عشرة أيام ( تحيضت )