وعن ص بالله ستون للقرشية ( 1 ) وخمسون للعربية ( 2 ) وأربعون للعجمية ( 3 ) ( و ) الحالة الرابعة ( حال الحمل ( 4 ) فإن ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان ( وتثبت العادة ( 5 ) لمتغيرتها ) أي لمتغيرة العادة ( والمبتدأة بقرئين ) أي حيضتين ( وان اختلفا ) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر ( فيحكم بالأقل ( 6 ) من المدتين يعنى أنه العادة ( 7 ) قال في الروضة وإنما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة ( قال مولانا ) عليلم ) وهذا صحيح لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط ( 8 ) ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة ( و ) العادة ( يغيرها ) الحيض ( الثالث المخالف ( 9 )