( فصل ) ( وأقله ثلاث ( 1 ) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها ( 2 ) هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة ( وأكثره عشر ) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما ( 3 ) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز ( 4 ) ( و ) العشر ( هي أقل الطهر ) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما ( و ) الطهر ( لاحد لأكثره ( 5 ) و ) الحيض ( يتعذر ) مجيئه في أربع حالات ( 6 ) أحدها ( قبل دخول المرأة في ) السنة ( التاسعة ) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة ( 7 ) فلا يتعذر ذكره ص بالله والأمير علي بن الحسين وقال ض زيد وعلى خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا ( قال عليلم ) والصحيح الأول ( و ) الحالة الثانية هي ( قبل ) مضى مدة ( أقل الطهر بعد ) مضى ( 8 ) ( أكثر الحيض ( 9 ) فإن ما أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا ( و ) الحالة الثالثة ( بعد ) مضي ( الستين ) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض بعدها * وقال زيد بن علي ومحمد مدة اليأس خمسون سنة