responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 118


الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من التراب وهذا مبنى على أن ثم لزوجة ( 1 ) في النجاسة أو بقي ريح ( 2 ) ثم يتوضأ وضوء الصلاة ( 3 ) ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك بدنه كله حتى ينقيه ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) والتحقيق ان المستحب من ذلك إنما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة ( 5 ) وهل يستحب التثليث فيه نظر ( 6 ) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب إنما هو في وضوء الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك ( 7 ) ثم ذكرنا المسنونات ( 8 ) من الغسل عاطفين على قولنا وندبت هيئاته بقولنا ( و ) ندب ( فعله ) في ثلاثة عشر حالا الأول ( للجمعة ( 9 ) وفيه خلاف في وقته وحكمه أما وقته فالمذهب أنه ( بين فجرها وعصرها ( 10 ) ( قال عليلم ) وكان القياس جوازه إلى الغروب لأنه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الإبانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة ( 11 ) بالاجماع ( 12 ) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلاة إذ لم يشرع عنده الا لها ( 13 )

118

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست