responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 119


( قال مولانا عليلم ) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسننا الا أن يمنع اجماع ( 1 ) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون ( 2 ) وعن بعض أهل الحديث وداود أنه واجب واختلف الأولون فالمذهب انه مسنون ( 2 ) مطلقا ومن ثم قلنا ( وان لم تقم ) أي صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث ( 3 ) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح ( 4 ) فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة ( و ) الثاني ( للعيدين ( 5 ) وهما عيد الافطار وعيد الأضحى فإن الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح ( 6 ) وليس لليوم ومن ثم ( قال عليلم ) ( ولو ) اغتسل لهما ( قبل الفجر ( 7 ) فإنه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر ( ويصلى به ) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها ( والا أعاده قبلها ) أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر الحدث بينه وبين الصلاة لجواز تأخير الوضوء على الغسل ( 8 ) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه إنما يسن لمن أراد الصلاة ( 9 ) فقط ( و ) الثالث ( يوم عرفة ) فإنه يسن فيها ( 10 ) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب وفي الزوائد من بعد الزوال ( و ) الرابع ( ليالي القدر ) فإنه يسن الغسل ( 11 ) لها بين العشائين ( 12 )

119

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست