responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 117


نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل ( 1 ) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب إعادة الغسل مستوفيا لأركانه ( 2 ) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر ( عليلم ) الفرض الرابع بقوله ( وعلى الرجل ( 3 ) إذا اغتسل من جنابة ( نقض الشعر ( 4 ) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وانقوا البشر ( قال مولانا عليلم ) وإنما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة ( 5 ) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص ( 6 ) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا ولكن صبي ( 7 ) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة ( 8 ) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير ( و ) نقض الشعر يجب ( على المرأة في ) الغسل عن ( الدمين ( 9 ) دم الحيض ودم النفاس * وقال ( م ) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وإنما يستحب في الدمين ( وندبت هيأته ( 10 ) أي هيئات الغسل فإذا أراد الجنب ( 11 ) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه ( 12 ) حتى ينقيه ثم يضرب بيده ( 13 ) على

117

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست