الثاني ( المضمضة والاستنشاق ) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما ويقولان بندبهما ( و ) الثالث ( عم البدن باجراء الماء والدلك ( 1 ) وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد عن الأمير شمس الدين ( 2 ) أنه يجب * وقال ص بالله لا يجب ( قال مولانا عليلم ) وهو القوى عندي ( 3 ) فاما لو قطعت يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد ( 4 ) إلى حيث كانت تبلغ اليد * وقال السيد ح لا يجب وقال ( 5 ) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد بن علي أنه لا يجب جري الماء ( 6 ) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن والمسح ( 7 ) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب الدلك وقال م ( 8 ) بالله ان قوة جرى الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة ( 9 ) لزالت ( فإن تعذر ( 10 ) الدلك ( فالصب ( 11 ) للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم ) ان تعذر الصب وجب ( المسح ( 12 ) أو الانغماس ( 13 ) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما أمكن أولى ( 14 ) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والإمام ( ي ) واختاره الفقيه ح فإن تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب