responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 115

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


فإن نواهما فأحسن ( 1 ) . فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الأمير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا ارتفعت الجنابة ( 2 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا عندنا ضعيف ( 3 ) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استباحة الوطئ فإن حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار ( عليلم ) بقوله ( مطلقا ) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين ( 4 ) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما ( 5 ) أو على أحدهما ( 6 ) فقط ( عكس النفلين ( 7 ) من الغسل ( والفرض والنفل ) منه أيضا يعني فإنها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من السببين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير ( و ) من أحكام النية أنها ( تصح مشروطة ) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة ( 8 ) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنية حال الغسل أتم وأجزأ ( 9 ) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ ( 10 ) ( و ) الفرض

115

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست