ص بالله الجسم كالعضو الواحد ( 1 ) فإن نسي النية ( 2 ) في أوله ثم نوى وقد بقي من الجسم بقية أجزأه ( قال مولانا عليلم ) وهو قوي عندي ( 3 ) ( بنيته ( 4 ) أي بنية الغسل ( لرفع الحدث الأكبر ) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الأصغر لم يجزه ذكره في الشرح والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقيل ع أنه لا يجزئ ( 5 ) لأنه متردد بين الحدثين وقال في شرح الإبانة أنه يجزئ ( 6 ) ( أو فعل ما يترتب ) جواز فعله ( 7 ) ( عليه ) أي على رفع الحدث وذلك كالصلاة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث الأكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الا بعد الغسل صحت نيته ( فإن تعدد موجبه ) أي موجب الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة ( كفت نية واحدة ( 8 ) أما رفع الحيض أو رفع الجنابة