غسله قطعي يفيد العلم لا الظن ( أعاد ) غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب ( 1 ) ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد ( في الوقت ) المضروب للصلاة التي ذلك الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فإنه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت ( مطلقا ( 2 ) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل ( وبعده ) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء ( ان ظن تركه ) فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا ( وكذا ) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء ( ان ظن فعله ( 3 ) أي فعل الغسل لذلك العضو ( أو شك ( 4 ) هل كان غسله أم لم يغسله ( الا للأيام الماضية ( 5 ) فإنه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وإنما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء ( 6 ) قيل ح وصلاة ليلته ( 7 ) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف ( 8 ) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلاة وبعد فراغه منها ( 9 ) ( قال مولانا عليلم )