responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 102


مطل الغنى ( 1 ) والوديع ) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشي فوت المالك ( 2 ) وهو متمكن من التخلص فإنه ناقض للوضوء ( 3 ) لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في الغصب فأما دونه فلا ينقض ( قال عليلم ) والى ذلك أشرنا بقولنا ( فيما يفسق غاصبه ( 4 ) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في التقرير وقيل خمسة دراهم ( 5 ) وفي كلام الهادي ( عليلم ) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على أنه يفسق بدون ذلك ( 6 ) ( فصل ) ( ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين ( 7 ) وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك ( 8 ) أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فإنه لا يكفي بل يجب الوضوء ( 9 ) قال في الزوائد اجماعا ( 10 ) وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك ( فمن لم يتيقن غسل ) عضو ( 11 ) من أعضاء الوضوء ( قطعي ) أي الدليل على وجوب

102

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست