responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 104


وهذا ليس بصحيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلاة والشاك في جملتها يعيد مطلقا ( 1 ) ( فاما ) من شك ( 2 ) في العضو ( الظني ) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلاة التي غسله لأجلها لا بعد خروجه ( قال عليلم ) والى ذلك أشرنا بقولنا ( ففي الوقت ) أي فيعيده في الوقت ( ان ظن ) المتوضي ( تركه ( 3 ) فإن كان قد فعل الصلاة أعادها أيضا إن كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله ( و ) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده ( لمستقبلة ( 4 ) أي يعيده لصلاة مستقبلة ( ليس ) ذلك المتوضئ داخلا ( فيها ) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها ( 5 ) ( ان شك ( 6 ) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر ( 7 ) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر ( 8 ) وللماضية أيضا ان بقي وقتها باب الغسل ( 9 ) وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته ( فصل ) ( يوجبه ) أي يوجب الغسل أمور أربعة منها ( الحيض ( 10 ) ( و ) منها النفاس ) وسيأتي الكلام فيهما ( والثالث الأمنى ( 11 ) ) وهو انزال المني ( لشهوة ) سواء كان

104

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست