الأذى فقيل هو القذف فقط وإن كان حقا ( قال مولانا عليلم ) والظاهر من كلام أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه ولا عبرة بصلاح الأب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد ( 1 ) فلا كلام وأما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض إن كان كبيرا ( 2 ) وان لم يعلم كونه كبيرا ( 3 ) فعلى الخلاف ( 4 ) في سائر المعاصي ( قال عليلم ) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته ( 5 ) وصلى مع جماعة يتأذون ؟ بذلك أن ينتقض وضوءه ( 6 ) ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين ( و ) منها تعمد ( القهقهة في الصلاة ( 7 ) فإنها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه ( 8 ) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض ( قال مولانا عليلم ) وفي المعاصي ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فأشرنا إليه بقولنا ( قيل و ) منها ( لبس الذكر الحرير ( 9 ) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة وإنما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه ( 10 ) ( لا لو توضأ لابساله ) فإنه لا ينقض الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار ( 11 ) والاصرار لا ينقض الوضوء ( و ) منها