في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله ( أو ورد الأثر بنقضها ( 1 ) كتعمد ) أحد خمسة أشياء منها تعمد ( الكذب ( 2 ) واختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد وسواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا وقال قوم ( 3 ) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا عندهم ( و ) منها تعمد ( النميمة ( 4 ) والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما ( 5 ) وذكر صاحب الارشاد ( 6 ) أنها إنما تكون نميمة ( 7 ) إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك من أودعكه بكتمه ( 8 ) وسواء كان في الغير أم لا ( قال مولانا عليلم ) وهذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه إن كان اظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ وإن كانت نميمة لغوية ( و ) منها تعمد ( غيبة المسلم ( 9 ) فإنها ناقضة وسيأتي الكلام في تحقيق ماهيتها في آخر الكتاب ( و ) منها تعمد ( أذاه ( 10 ) أي أذى المسلم فإنه ناقض واختلف في تحقيق