responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 96


السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش ( و ) الثاني ( زوال العقل ( 1 ) بأي وجه ) من نوم ( 2 ) أو إغماء ( 3 ) أو جنون وقال زيد بن علي و ح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا ( قال عليلم ) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا ( الا خفقتي نوم ) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس ؟ فيعفى عن خفقتين ( ولو توالتا ( 4 ) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل ( 5 ) الا ويعود في النعاس ( أو خفقات ( 6 ) متفرقات ) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه ( 7 ) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة ( 8 ) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة ( 9 ) ( و ) الثالث ( قئ نجس ( 10 ) وهو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فإنه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل ( و ) الرابع ( دم أو نحوه ( 11 ) كالمصل والقيح ( سال ( 12 )

96

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست