قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالإبرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة ( 1 ) على قول الهادي أو القطرة ( 2 ) وقال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض ( 3 ) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه ( تحقيقا أو تقديرا ( 4 ) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال * وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر ( من موضع واحد ( 5 ) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض ( 6 ) قيل ع والجرح الطويل ( 7 ) موضع واحد ؟ لم يتخلل موضع صحيح ( 8 ) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع ( 9 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو قوي