فهو اما صلاة ( 1 ) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب ( 2 ) ( و ) السابع ( امرار الماء على ما حلق ( 3 ) من شعره ( أو قشر ) من بشره أو ظفره ( من أعضائه ) أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله و ح وش وك أنه لا معنى له ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الأصحاب ( فصل ) ( ونواقضه ) سبعة ( 5 ) أمور والأصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية * وعن علي عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا بل من سبع من حدث ( 6 ) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة ( 7 ) تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة فالأول من السبعة ( ما خرج من السبيلين ( 8 ) وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومنى ونحوها ( 9 ) ( وان قل ( 10 ) الخارج ( أو ندر ( 11 ) كالحصاة والدودة ( 12 ) والريح من القبل والودي والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الإمامية لا ينقض الودي والمذي وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لأنها لا تخرج الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض ( أو رجع ( 13 ) نحو أن تخرج الدودة رأسها ( 14 ) ثم ترجع فإن الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لأنه خارج من