responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 80


قيأ ( 1 ) لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذي خرجت منه لاما سال منه إلى سائر البدن لأنها نجاسة ( 2 ) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون وخرجه أبو مضر ( 3 ) للهادي عليلم وم بالله قيل ل وهو قوي ( فصل ) ( وفروضه ) عشرة الأول ( غسل الفرجين ( 4 ) بعد إزالة النجاسة ( 5 ) فيبدأ من أراد الصلاة بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الأحجار يغسل فرجه الاعلى ( 6 ) بيده اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث ( 7 ) وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك ( 8 ) ثم فرجه الأسفل حتى يظن ظنا مقاربا للعلم ( 9 ) ان النجاسة قد زالت ( 10 ) ذكره أبو مضر وعن أبي عبد الله الداعي حتى يصير خشنا بعد إن كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الألية ( 11 ) وجب الماء

80

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست