وهو المغصوب ( 1 ) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فإن هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز باب الوضوء ( قال عليلم ) اعلم أنه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا ( شروطه ) التي يقف وجوبه وصحة أركانه ( 2 ) عليها فشروط وجوبه ( التكليف ( 3 ) ( قال عليلم ) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا ( 4 ) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير ( 5 ) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم يضح ( 6 ) ( و ) شروط صحته ثلاثة الأول ( الاسلام ) فلا يصح من الكافر لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر ( و ) الثاني ( طهارة البدن عن موجب الغسل ) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها ( 7 ) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة ( 8 ) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الإمام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل ( 9 ) ( و ) الثالث طهارة البدن عن ( نجاسة توجبه ( 10 ) أي توجب الوضوء فلو ؟ ؟ واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه ( 11 ) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو ملء فيه