وان لم يجاوز الموضع المعتاد ( 1 ) كفت الأحجار ( 2 ) وإن كان بينهما ( 3 ) فقولان ( الأول ) يجزئ بالأحجار ( والثاني ) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فإن جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الأحجار * وأما كيفية غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي لا يجب ان يتعدا بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غسلهما جميعا ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا عندنا هو الاقيس ( 5 ) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد إزالة النجاسة وانهما ليسا من أعضاء الوضوء ( 6 ) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الإمام ى يكره ( و ) الفرض الثاني ( التسمية ( 7 ) وقال الفريقان انها مستحبة قوله ( حيث ذكرت ( 8 ) أي إنما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها ( 9 ) حتى فرغ من وضوئه فإن ذكرها فيه سمى حيث ذكر فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فإن نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان ذكرها ثم غسل شيئا ( 10 ) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا