فإنه يحصل العلم بثوبين قيل ح ( 1 ) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت ( 2 ) الاضطراري فإن خشي تحرى ( 3 ) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشي فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحري في الثياب بين الاختياري والاضطراري ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو قوي عندي والا لزم مثله ( 5 ) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات ( 6 ) ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح ( 7 ) والهدوية تخالف في ذلك ( النوع الخامس ) الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم الكلام ( 8 ) في ذلك ( النوع السادس ) بيع الجنس بجنسه مكيلين ( 9 ) أو موزونين ( 10 ) فإنه لا يجوز الا مع علم التساوي ( 11 ) ( و ) الثاني ( ضرب ) يعمل فيه ( به ) أي بالعلم ( أو ) الظن ( المقارب له ( 12 ) أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا ( 13 ) وتحريما ( 14 ) في الطهارات وفي الصوم فطرا ( 14 ) وامساكا ( 16 ) وغير ذلك ( 17 ) وهذا إنما هو على مذهب م بالله وتخريجه