العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع والعقل ( 1 ) أيضا علما يقينا انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا ( 2 ) ( النوع الثالث ) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق إحدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما ( 3 ) ويموت قبل ( 4 ) التعيين ( 5 ) فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ( معها ثلاث ( 6 ) حيض ( النوع الرابع ) مسألتان ذكرتا للم بالله الأولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل س قال فإنه يصلى الصلاة ( 7 ) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر وفيها سهو ( 8 )