أي يجوز ( 1 ) للمسلمين أن يأخذوها ( 2 ) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان امام ( 3 ) قيل ل وإنما تؤخذ الجزية إذا كانوا في حماية ( 4 ) الإمام وعن م بالله وهو قول ص بالله إنما يأخذه الظلمة لا يعتد به ( 5 ) ويثنى عليهم خلافا للباقر ( 6 ) قال ص بالله الاما اخذه البغاة قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا والله أعلم ( ومصرف ) الأنواع ( الثلاثة ) التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ( المصالح ( 7 ) العامة والخاصة أي مصالح المسلمين فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه والمصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور والقناطر والسقايات وتجهيز الموتى ونحو ذلك كالعلماء المدرسين ( 8 ) والمفتيين والحكام والخاصة سد الفقير ( 9 ) منها ( ولو ) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة ( غنيا وعلويا ( 10 ) وبلديا ) لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة وأما إذا كان فاسقا * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحق له فيها الا ان ينصر أهل الحلق والبلدي ( 11 ) من ليس بقرشي ( وكل أرض أسلم أهلها طوعا ( 12 ) أو أحياها ( 13 ) مسلم فعشرية ) أي الواجب فيها الزكاة عشر