أو نصف عشر ولا خراج عليها ( ويسقط ) العشر عن الأرض ( 1 ) العشرية ( بان يملكها ذمي ( 2 ) ببيع أو نحوه ( أو يستأجرها ( 3 ) ويكرهان ) ( 4 ) يعنى البيع والإجارة كراهة تنزيه ( وينعقدان ) أي يكون العقد صحيحا ذكره الاخوان قال عليه السلام وقولنا ( في الأصح ) إشارة إلى خلاف ع فإنه يقول ذلك محظور ولا ينعقد والى خلاف كلام الهادي عليه السلام في كتاب ( 5 ) العهد انه يصح البيع من أهل الذمة وعليهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر ونصف التسع فيما على المسلمين نصف العشر فإن الأصح من مذهبه خلاف ذلك وهو أن لا شئ فيها إذا صارت إلى الذمي ( وما ) كان من الأراضي قد ( أجلى ( 6 ) عنها أهلها ( 7 ) بلا ايجاف ) عليهم بخيل ولا ركاب ( 8 ) ( فملك الإمام ( 9 ) عندنا ( وتورث عنه ) كسائر أملاكه وقال ح وش أنها تكون للمصالح لا للامام